• الموقع : دار السيدة رقية (ع) للقرآن الكريم / المكتبة .
              • الكتاب : تفسير العياشي ( الجزء الأول ) ، تأليف : المحدث الجليل ابى النضر محمد بن مسعود بن عياش السل .
                    • الموضوع : .... تتمة سورة النساء .

.... تتمة سورة النساء

[261]

من سورة النساء...القسم الثالث

208 - عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام في قوله: " ولو لا فضل الله عليكم ورحمته " قال: الفضل رسول الله عليه وآله السلام ورحمته أمير المؤمنين عليه السلام.(1) .

209 - ومحمد بن الفضيل عن العبد الصالح قال: الرحمة رسول الله عليه وآله السلام و الفضل على بن ابيطالب.(2) .

210 - عن ابن مسكان عمن رواه عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله: " ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا " فقال: أبوعبدالله عليه السلام: انك لتسئل عن كلام القدر وما هو من دينى ولا دين آبائى، ولا وجدت أحدا من أهل بيتى يقول به.(3) .

211 - عن سليمان بن خالد قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: قول الناس لعلى ان كان له حق فما منعه ان يقوم به؟ قال: فقال: ان الله لا يكلف هذا الانسان واحدا الا رسول الله صلى الله عليه واله قال: " فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين " فليس هذا الا للرسول، وقال لغيره " الا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئة " فلم يكن يومئذ فئة يعينونه على أمره.(4) .

212 - عن زيد الشحام عن جعفر بن محمد قال: ما سئل رسول الله عليه وآله السلام شيئا قط فقال: لا ان كان عنده أعطاه وان لم يكن عنده قال: يكون انشاء الله، ولا كافى بالسيئة قط، وما القى سرية مذ نزلت عليه " فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك " الاولى بنفسه.(5) .

213 - أبان عن أبى عبدالله عليه السلام لما نزلت على رسول الله عليه وآله السلام " لا تكلف

___________________________________

(1) البحار ج 9: 81 البرهان ج 1: 398 .

(2) الصافى ج 1: 374. البرهان ج 1: 398.

(3) البرهان ج 1: 398.

(4) البحار ج 8: 15. وج 6: 174. البرهان ج 1: 398.

(5) البحار ج 6: 174. البرهان ج 1: 398. (*)
[
262]

الا نفسك " قال: كان اشجع الناس من لاذ برسول الله صلى الله عليه وآله.(1) .

214 - عن الثمالى عن عيص عن أبى عبدالله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه واله كلف ما لم يكلف احد أن يقاتل في سبيل الله وحده، وقال: " حرض المؤمنين على القتال " و قال: انما كلفتم اليسير من الامر ان تذكروا الله.(2) .

215 - عن ابراهيم بن مهزم عن ابيه عن رجل عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان لكل كلبا يبغى الشر فاجتنبوه يكفكم الله قوم فاجتنبوا بغيركم(3) ان الله يقول: " والله أشد بأسا وأشد تنكيلا " لا تعلموا بالشر.

(4) .

216 - عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام " ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم " قال: كان أبى يقول: نزلت في بنى مدلج، اعتزلوا فلم يقاتلوا النبى صلى الله عليه واله، ولم يكونوا مع قومهم، قلت: فما صنع بهم؟ قال: لم يقاتلهم النبى عليه وآله السلام حتى فرغ من عدوه ثم نبذ اليهم على سواء قال: " وحصرت صدورهم " هو الضيق.(5) .

217 - عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله " قال: اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، واما الدية المسلمة إلى اولياء المقتول " وان كان من قوم عدو لكم " قال: وان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح، وهو مؤمن فتحرير رقبة [ مؤمنة ] فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة [ مؤمنة ] فيما بينه وبين

___________________________________

(1 - 2) البحار ج: 174. البرهان ج 1: 398.

(3) كذا في الاصل وفى نسخة البرهان " فاجتنبوه قومه قوم فاجتنبوا يكنكم - وفى نسخة - قوم فاجتنبوه ولا كفيكم الله بغيركم اه ".

(4) البرهان ج 1: 398.

(5) البرهان ج 1: 398. الصافى ج 1: 380. (*)
[
263]

الله ودية مسلمة إلى أهله.(1) .

218 - عن حفص بن البخترى عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله: " وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا " إلى قوله " فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال اذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى اوليائه.(2) .

219 - عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعنى مقرة وقد بلغت الحنث.(3) .

220 - عن كردويه الهمدانى عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.(4) .

221 - عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: الرقبة المؤمنة التى ذكرها الله اذا عقلت والنسمة التى لا تعلم الا ما قلته وهى صغيرة.(5) .

222 - عن عامر بن الاحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة؟ فقال: انظر في القرآن، فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عامر السائبة التى لا ولاء لاحد من

___________________________________

(1 - 2) البرهان ج 1: 403. البحار ج 46.

(3) البرهان ج 1: 404. الصافى ج 1: 381. والحنث بكسر الحاء: الذنب وقيل: الشرك وقيل الاثم ومنه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه يحنث حنثا اذا لم يف بموجبها فهو حانث قال في النهاية وكانه من الحنث: الاثم والمعية وغلام لم يدرك الحنث اى لم يجر عليه القلم. [ مجمع ] .

(4) البرهان ج 1: 404. الصافى ج 1: 381 وقيل الظاهر ان المراد بالخبر الاول اى خبر معمر بن يحيى في غير المتولد من المسلم والثانى فيه فلا تنافى بينهما.

(5) البرهان ج 1: 404. (*)
[
264]

الناس عليه الا الله، وما كان ولاء‌ه لله فلله(1) وما كان ولاء‌ه لرسول الله صلى الله عليه واله فان ولاء‌ه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.(2) .

223 - عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن احدهما قال: كل ما اريد به (الشيئ ظ) ففيه القود وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.(3) .

224 - عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الخطاء أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطاء الذى ليس فيه شك ان تعمد شيئا آخر فيصيبه.(4) .

225 - عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألنى أبوعبدالله عليه السلام عن يحيى بن سعيد(5) هل يخالف قضاياكم؟ قلت: نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض(6) احدهما على يد الاخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز(7) من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فاقاد من الضارب بحجر(8) فقال ابن شبرمة وابن أبى ليلى لعيسى بن موسى: ان هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: ان من عندنا يقيدون بالزكوة قلت: يزعمون انه خطأ وان العمد لا يكون الا بالحديد، فقال انما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره

___________________________________

(1) وفى نسخة " فلرسول الله " مكان " فلله ".

(2 - 4) البحار ج 24: 33 و 42. البرهان ج 1: 404. الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 11.

(5) يحيى بن سعيد القطان من المشاهير في العلم والحديث مات سنة 194 وقد عده الشيخ [ ره ] من اصحاب الصادق (ع) وقال كان من ائمة الحديث وظاهره كونه اماميا وعده ابن قتيبة من رجال الشيعة ايضا وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب انه من اجل اصحاب مالك بالبصرة وهذا هو الظاهر ويؤيده هذا الخبر ايضا.

ويحتمل ان يراد به يحيى بن سعيد بن قيس القاضى البصرى وهو من علماء العامة ومحدثيهم مات سنة 144.

(6) عضه: امسكه باسنانه.

(7) اى اصابه الكزاز وهو داء او رعدة من شدة البرد .

(8) وفى نسخة البرهان " عن ضارب الحجر ". (*)
[
265]

فاما كل شيئ قصدت اليه فاصبته فهو العمد.(1) .

226 - عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطاء شبه العمد اذا قتل بالعصا أو بالسوط أو الحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الابل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلثون حقة وثلثون بنت لبون(2) وقال في الخطاء دون العمد يكون فيه ثلثون حقة، وثلثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم و عشرة دنانير، ومن الغنم اذا لم يكن قيمة ناب الابل لكل بعير عشرون شاة.(3) .

227 - عن عبدالرحمن عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان على يقول: في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، و خمس وعشرون جذعة(4) وقال في شبه العمد ثلثة وثلثون جذعة(5) بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة وأربع وثلثون ثنية.(6)

___________________________________

(1) البحار ج 24: 42. البرهان ج 1: 404. الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 11 .

(2) الخلفة: الحاصل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها كما يجمع المرأة على النساء من غير لفظها.

والبازل من الابل عند اهل اللغة: الذى ثم له ثمان سنين ودخل في التاسعة و [ ح ] يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام واصله من بزل البعير من باب قعد: فطرنا به بدخوله في السنة التاسعة. والحقة بالكسر مونث الحق - وهو من الابل ما كان ابن ثلث سنين ودخل في الرابعة سمى بذلك لاستحقاقه ان يحمل عليه وينتفع به وبنت لبون هى ولد الناقة استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة والمذكر: ابن لبون.

(3) البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 404.

(4) الجذع من الابل: ما دخل في السنة الخامسة.

(5) وفى نسخة البرهان " حقة " بدل " جذعة ".

(6) البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 404. (*)
[
266]

228 - عن على بن أبى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: دية الخطاء اذا لم يرد الرجل مائة من الابل او عشرة آلاف من الورق، او ألف من الشاة وقال: دية المغلظة التى شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء باسنان الابل ثلث وثلثون حقة، و ثلاث وثلثون جذعة، وأربع وثلثون ثنية، كلها طروقة الفحل.(1).

229 - عن الفضل بن عبدالملك عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الخطاء الذى [ لا شك ] فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: فاذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال: ذاك الخطاء الذى لا شك فيه وعليه الكفارة والدية.(2) .

230 - عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الامام بعد؟ قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك في قول الله: " وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. "(3) .

231 - عن الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال: صيام شهرين متتابعين من قتل خطئا لمن لم يجد العتق واجب قال الله: " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ".(4) .

232 - عن المفضل بن عمر قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله.(5) .

233 - وفى رواية اسمعيل بن عبدالخالق عنه " توبة من الله " والله من القتل و الظهار والكفارة.

(6) 235 - وفى رواية ابى الصباح الكنانى عنه صوم شعبان وصوم شهر رمضان توبة والله من الله.(7)

___________________________________

(1) البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 404.

(2) الوسائل ج 3 ابواب القصاص باب 11. البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 405.

(3 - 7) البحار ج 24: 37 - 38. البرهان ج 1: 405. (*)
[
267]

236 - عن سماعة قال: قلت له قول الله تبارك وتعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه " قال: المتعمد الذى يقتله على دينه فذاك التعمد الذى ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله وهو يقول بقوله؟ قال: ليس هذا الذى ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت، قلت: فله توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع فارجوا أن يتاب عليه.(1) .

237 - عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألت احدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدى ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه، ويتضرع اليه فارجوا أن يتاب عليه اذا هو فعل ذلك، قلت: ان لم يكن له ما يؤدى ديته؟ قال: يسئل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله قال سماعة: سألته عن قوله: " من قتل مؤمنا متعمدا " قال: من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك التعمد الذى قال الله في كتابه " واعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذاك التعمد الذى قال الله تبارك وتعالى.

عن سماعة قال: سألته " الحديث "(2) .

238 - عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة(3) .

239 - عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته (سئل خ ل) عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 405. البحار ج 24: 38. الصافى ج 1: 382 ورواه الطبرسى [ ره ] في مجمع البيان ج 3: 92 مختصرا عن هذا الكتاب ايضا.

(2) الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 8. البحار ج 24: 38. البرهان ج 1: 405.

(3) البحار ج 24: 37 و 42. البرهان ج 1: 405. الصافى ج 1: 382. (*)
[
268]

لغضب او لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه، وان لم يكن علم به أحد انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله.(1) .

240 - عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: العمد ان تعمده فتقتله بما بمثله يقتل.(2) .

241 - عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك.(3) .

242 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام " ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمنا "(4) .

234 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في " المستضعفين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا " قال: لا يستطيعون حيلة الايمان، ولا يكفرون الصبيان واشباه عقول الصبيان من النساء والرجال.(5) .

244 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف(6)

245 - عن أبى خديجة(7) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: " المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " قال: لا يستطيعون سبيل اهل الحق فيدخلون فيه ولا يستطعون حيلة أهل النصب فينصبون، قال: هؤلاء يدخلون

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 24: 37 و 42: البرهان ج 1: 405 الصافى ج 1: 382. الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 11 .

(3) البرهان ج 1: 405. البحار ج 24: 37.

(4 - 6) البرهان ج 1: 406.

(7) وفى نسخة البرهان " عن أبى بصير " بدل " عن ابى خديجة ". (*)
[
269]

الجنة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التى نهى الله عنها ولا ينالون منازل الابرار(1) .

246 - عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه السلام وانا اكلمه في المستضعفين: اين أصحاب الاعراف اين المرجون لامر الله اين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا اين المؤلفة قلوبهم اين أهل تبيان الله، اين المستضعفين من الرجال [ والنساء ] و الولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فاولئك عصى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا(2) .

247 - عن زرارة قال قلت لابى عبدالله عليه السلام أنتزوج المرجئة او الحرورية او القدرية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء(3) قال زرارة: فقلت ما [ هؤلاء ومن ] هو الا مؤمنة او كافرة فقال أبوعبدالله: فأين اهل استثناء (ثبوت خ ل) الله قول الله اصدق من قولك " الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان " إلى قوله " سبيلا "(4) .

248 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " الا المستضعفين من الرجال والنساء " فقال هو الذى لا يستطيع الكفر فيكفر، ولا يهتدى سبيل الايمان، ولا يستطيع ان يؤمن، ولا يستطيع ان يكفر الصبيان ومن كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم(5) 249 - عن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله " الا المستضعفين " قال: هم أهل الولاية، فقلت: اى ولاية؟ فقال: اما انها ليست بولاية في الدين،

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 15 [ ج 3]: 20. البرهان ج 1: 408.

الصافى ج 1: 388 .

(3) قال الطريحى وفى الحديث عليك بالبلهاء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور والعفائف.

(4) البحار ج 15 [ ج 3]: 20. البرهان ج 1: 408.

(5) البحار ج 15 [ ج 3]: 20. البرهان ج 1: 408. الصافى ج 1: 388 (*)
[
270]

ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله(1) 250 - عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله " الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ولا يهتدون سبيلا " قال: يا سليمان من هؤلاء المستضعفين من هو أثخن(2) رقبة منك، المستضعفون قوم يصومون ويصلون يعف بطونهم وفروجهم لا يرون ان الحق في غيرنا، آخذين بأغصان الشجرة، فقال: " فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم " كانوا آخذين بالاغصان ولم يعرفوا اولئك فان عفا عنهم فيرحمهم الله وان عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم(3) .

251 - عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المستضعفين فقال: البلهاء في خدرها والخادم تقول لها صلى فتصلى لا تدرى الا ما قلت لها، و الجليب(4) الذى لا يدرى الا ما قلت له، والكبير الفانى والصبى والصغير هؤلاء المستضعفون، فاما رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء والبيع لا تستطيع أن تعينه في شئ تقول هذا المستضعف؟ لا ولا كرامة(5) .

252 - عن أبى الصباح قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل دعى إلى هذا الامر فعرفه وهو في أرض منقطعة اذ جاء‌ه موت الامام فبينا هو ينتظر اذ جاء‌ه الموت؟ فقال: هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات وقد وقع أجره على الله(6) .

253 - عن ابن أبى عمير قال: وجه زرارة ابنه عبيدا إلى المدينة يستخبر له خبر أبى الحسن وعبدالله، فمات قبل أن يرجع اليه عبيد ابنه قال محمد بن أبى عمير

___________________________________

(1) البحار ج 15 (ج 3): 20. البرهان ج 1: 408. الصافى ج 1: 388.

(2) ثخن بمعنى غلظ.

(3) البحار ج 15 [ ج 3]: 20. البرهان ج 1: 409.

(4) الجليب: الذى يجلب من بلد إلى آخر.

(5) الصافى ج 1: 388. البرهان ج 1: 409. البحار ج 15 [ ج 3]: 20.

(6) البحار ج 15 [ ج 3] 20 - 21. البرهان ج 1: 409. (*)
[
271]

حدثنى محمد بن حكيم قال: قلت لابى الحسن الاول، فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عبيدا إلى المدينة؟ فقال أبوالحسن عليه السلام: انى لارجو ان يكون زرارة ممن قال الله " ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله "(1).

254 - عن حريز قال: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لابى جعفر عليه السلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هى وكم هى؟ قال: ان الله يقول: " اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة " فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا: قلنا: انما قال ليس جناح عليكم ان تقصروا من الصلوة ولم يقل افعلوا فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر قال: او ليس قد قال الله في الصفا والمروة " فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " الا ترى ان الطواف واجب مفروض، لان الله ذكرهما في كتابه وصنعهما نبيه صلى الله عليه واله وسلم وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبى صلى الله عليه واله فذكره الله في الكتاب قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعاده عليه، والصلوة في السفر كلها الفريضة ركعتان كل صلوة الا المغرب، فانها ثلث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه واله في السفر والحضر ثلث ركعات(2) .

255 - عن ابراهيم بن عمر عن أبى عبدالله عليه السلام قال: فرض الله على المقيم خمس صلوات، وفرض على المسافر ركعتين تمام وفرض على الخايف ركعة، وهو قول الله " ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " يقول من الركعتين فتصير ركعة.(3)

___________________________________

(1) مجمع البيان ج 3: 100. البرهان ج 1: 409.

(2) البحار ج 18: 694. البرهان ج 1: 410. الصافى ج 1: 389.

(3) البحار ج 18: 707. البرهان ج 1: 410. الوسائل ج 1 ابواب صلوة الخوف باب 1. وقال المحدث الحر العاملى [ ره ] ولا يخفى ان رد الركعتين إلى ركعة يراد به رد الاربع إلى ركعتين. (*)
[
272]

256 - عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: صلوة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين بازاء العدو واحدة، والاخرى خلفه، فيصلى بهم ثم ينصب قائما ويصلون هم تمام ركعتين، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم تاتى طائفة الاخرى فيصلى بهم ركعتين فيصلون هم ركعة فيكون للاولين قراء‌ة وللآخرين قراء‌ة.(1) .

257 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا حضرت الصلوة في الخوف فرقهم الامام فرقتين فرقة مقبلة على عدوهم، وفرقة خلفه، كما قال الله تبارك و تعالى، فيكبر بهم ثم يصلى بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فتمثل قائما ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة، فيصلى كل انسان منهم لنفسه ركعة، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم، ويجئ الاخرون و الامام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلوة خلفه، فيصلى بهم بركعة، ثم يسلم فيكون للاولين استفتاح الصلوة بالتكبير، وللاخرين التسليم من الامام، فاذا يسلم الامام قام كل انسان من الطائفة الاخيرة فيصلى لنفسه ركعة واحدة، فتمت للامام ركعتان ولكل انسان من القوم ركعتان، واحدة في جماعة والاخرى وحدانا، واذا كان الخوف أشد من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة وتلاحم القتال(2) فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهى ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلوة الا بالتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلوتهم لم يأمرهم باعادة الصلوة، واذا كانت المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فصلى بفرقة ركعتين ثم جلس، ثم أشار اليهم بيده، فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجائت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلوة، وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل انسان منهم فصلى ركعة فشفعها بالتى صلى مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراء‌ة، فتمت للامام ثلث

___________________________________

(1) الوسائل ج 1 ابواب صلوة الخوف باب 2. البحار ج 18: 707. البرهان ج 1: 411.

(2) المناوشة: المطاعنة بالرماح. وتلاحم القوم: تقاتلوا. (*)
[
273]

ركعات وللاولين ثلاث ركعات، ركعتين في جماعة وركعة وحدانا وللاخرين ثلث ركعات ركعة جماعة وركعتين وحدانا، فصار للاولين افتتاح التكبير وافتتاح الصلوة، وللاخرين التسليم(1).

258 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في الصلوة المغرب في السفر لا يضرك ان تؤخر ساعة ثم تصليها ان احببت ان تصلى العشاء الاخرة، وان شئت مشيت ساعة إلى ان يغيب الشفق، ان رسول الله صلى الله عليه واله صلى صلوة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب و العشاء الاخرين جميعا، وكان يؤخر ويقدم ان الله تعالي قال: " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " انما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله صلى الله عليه واله هكذا، وكان أعلم وأخبر [ وكان كما يقولون ] ولو كان خيرا لامر به محمد رسول الله صلى الله عليه واله، وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين صلوة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة، فامرهم على امير المؤمنين فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا لقول الله " فان خفتم فرجالا او ركبانا " فامرهم على عليه السلام فصنعوا ذلك.(2) .

259 - عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام قول الله: " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعنى كتابا مفروضا، وليس يعنى وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت، ثم صلاها لم تكن صلوته مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها.(3) .

260 - عن منصور بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وهو يقول " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو كانت كما يقولون لهلك الناس، و

___________________________________

(1) البحار ج 18: 707. الوسائل ج 1: ابواب صلوة الخوف باب 2 البرهان ج 1: 411.

(2) البحار ج 18: [ ج 2]: 40. البرهان ج 1: 412.

(3) البحار ج 18: [ ج 2]: 40. البرهان ج 1: 412. الصافى ج 1: 391. (*)
[
274]

لكان الامر ضيقا ولكنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موجوبا.(1) .

261 - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: ان للصلوة وقتا والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة، فانما هو وقت واحد وانما عنى الله كتابا موقوتا اى واجبا، يعنى بها انها الفريضة.(2) .

262 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: [ لو عنى ] انها هو في وقت لا تقبل الا فيه كانت مصيبة، ولكن متى أديتها فقد اديتها.(3) .

263 - وفى رواية اخرى عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال. سمعته يقول في قول الله: " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: انما يعنى وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون اذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال: " حتى توارت بالحجاب " لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلوة أطول وقتا من صلوة العصر.(4) .

264 - وفى اخرى عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله: " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين وليس لها وقت، من تركه افرط الصلوة ولكن لها تضييع(5) 265 - عن عبدالحميد بن عواض عن أبى عبدالله قال: ان الله قال: " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: انما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره(6) .

266 - عن عبيد عن أبى جعفر عليه السلام او أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال كتاب واجب اما انه ليس مثل الوقت للحج ولا رمضان اذا فاتك فقد فاتك، وان الصلوة اذا صليت فقد صليت(7) .

267 - عن عامر بن كثير السراج وكان داعية الحسين [ صاحب الفخ ] ابن على

___________________________________

(1 - 4) البحار ج 18 [ ج 2]: 41. البرهان ج 1: 412 - 413.

(5 - 7) البرهان ج 1: 413.البحار ج 18 [ ج 2]: 41: (*)
[
275]

عن عطاء الهمدانى عن أبى جعفر عليه السلام في قوله " اذ يبيتون ما لا يرضى من القول "؟ [ قال: ] فلان وفلان [ وفلان ] وأبوعبيدة بن الجراح(1) .

268 - وفى رواية عمر بن سعيد عن أبى الحسن عليه السلام قال: هما وأبوعبيدة بن الجراح(2).

269 - وفى رواية عمر بن صالح قال: الاول والثانى وأبوعبيدة بن الجراح(3) .

270 - عن عبدالله بن حماد الانصارى عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله الغيبة ان تقول في اخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، فاما اذا قلت ما ليس فيه، فذلك قول الله " فقد احتمل بهتانا واثما مبينا "(4) .

271 - عن ابراهيم بن عبدالحميد عن بعض القميين عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله " لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة أو معروف او اصلاح بين الناس " يعنى بالمعروف القرض(5) .

272 - عن حريز عن بعض أصحابنا عن احدهما (ع) قال: لما كان امير المؤمنين في الكوفة أتاه الناس فقالوا: اجعل لنا اماما يؤمنا في شهر رمضان فقال: لا ونهاهم ان يجتمعوا فيه، فلما امسوا جعلوا يقولون ابكوا في رمضان وارمضاناه، فاتاه الحارث الاعور في اناس فقال: يا امير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك فقال عند ذلك: دعوهم وما يريدون ليصلى بهم من شاؤا، ثم قال: " فمن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيرا "(6) .

273 - عن عمرو بن أبى القدام عن ابيه عن رجل من الانصار قال: خرجت انا والاشعث وجرير البجلى حتى اذا كنا بظهر الكوفة بالفرس، مر بنا ضب فقال الاشعث وجرير: السلام عليك يا أمير المؤمنين خلافا على على بن أبيطالب عليه السلام فلما خرج الانصارى قال لعلى عليه السلام فقال على: دعهما فهو امامهما يوم القيمة، اما تسمع

___________________________________

(1 - 3) البرهان ج 1: 414.

(4) البرهان ج 1: 415. البحار ج 15 [ ج 4]: 188.

(5 - 6) البرهان ج 1: 415. (*)
[
276]

الي الله [ وهو ] يقول: " نوله ما تولى "(1) .

274 - عن محمد بن اسمعيل الرازى عن رجل سماه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: دخل رجل على أبيعبد الله فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدميه فقال: مه هذا اسم لا يصلح الا لاميرالمؤمنين عليه السلام، الله سماه به ولم يسم به أحد غيره فرضى به الا كان منكوحا وان لم يكن به ابتلى به، وهو قول الله في كتابه " ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا " قال: قلت: فماذا يدعى به قائمكم؟ قال: يقال له السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا بن رسول الله(2) .

275 - عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " و لامرنهم فليغيرن خلق الله " قال: أمر الله بما أمر به.(3) .

276 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " ولامرنهم فليغيرن خلق الله " قال: دين الله(4) 277 - عن جابر عن النبى صلى الله عليه واله قال: كان ابليس أول من ناح واول من تغنى واول من حدى قال: لما اكل آدم من الشجرة تغني فلما أهبط حدى به، فلما استقر علي الارض ناح فاذكره ما في الجنة فقال آدم: رب هذا الذى جعلت بينى وبينه العداوة لم أقو عليه وانا في الجنة، وان لم تعيننى عليه لم اقو عليه، فقال الله: السيئة بالسيئة، والحسنة بعشر امثالها إلى سبع مائة قال: رب زدنى قال: لا يولد لك ولد الا جعلت معه ملكين يحفظانه قال: رب زدنى قال: التوبة معروضة في الجسد ما دام فيها الروح قال: رب زدنى قال: اغفر الذنوب ولا ابالى قال: حسبى، قال فقال ابليس رب هذا الذى كرمت على وفضلته وان لم تفضل على لم اقو عليه، قال: لا يولد له ولد الا ولد لك ولدان قال: رب زدنى قال: تجرى منه مجرى الدم في العروق، قال رب زدنى قال تتخذ انت وذريتك في صدورهم مساكن قال: رب زدنى قال: تعدهم وتمنيهم " و

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 415. البحار ج 9: 637.

(2 - 4) البرهان ج 1: 416. (*)
[
277]

ما يعدهم الشيطان الا غرورا "(1) .

278 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لما نزلت هذه الاية " من يعمل سوء‌ا يجز به " قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله: ما أشدها من آية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله: اما تبتلون في اموالكم وانفسكم وذراريكم؟ قالوا: بلى قال: هذا مما يكتب الله لكم به الحسنات ويمحو به السيئات(2) 279 - عن ابن سنان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: اذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسر ولو بحجر فان ابراهيم صلوات الله عليه وآله كان اذا ضاق أتى قومه وانه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم ازمة فرجع كما ذهب، فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملاء خرجه(3) رملا ارادة ان يسكن به من زوجته سارة، فلما دخل منزله حط الخرج عن الحمار وافتتح الصلوة، فجائت سارة فانفتحت الخرج فوجدته مملوا دقيقا فاعتجنت منه واختبزت ثم قالت لابراهيم: انفتل من صلوتك(4) فكل فقال لها: انى لك هذا؟ قالت من الدقيق الذى في الخرج، فرفع رأسه إلى السماء فقال: اشهد انك الخليل(5) .

280 - عن سليمان بن الفراء عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام وعن محمد بن هارون عمن رواه عن أبى جعفر عليه السلام قال: لما اتخذ الله ابراهيم خليلا أتاه ببشارة الخلة ملك الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماء‌ا ودهنا، فدخل ابراهيم عليه السلام الدار فاستقبله خارجا من الدار وكان ابراهيم رجلا غيورا، وكان اذا خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه، فخرج ذات يوم في حاجة وأغلق بابه ثم رجع

___________________________________

(1) البحار ج 5: 58 وج 14: 619. البرهان ج 1: 416. وقد مر صدر الحديث ايضا في سورة البقرة تحت رقم 23.

(2) البرهان ج 1: 417. الصافى ج 1: 397.

(3) الخرج بالضم: وعاء معروف يوضع على ظهر الدابة. وبالفارسية " خرجين " .

(4) اى انصرف منها.

(5) البحار ج 5: 114. البرهان ج 1: 417. (*)
[
278]

ففتح بابه فاذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال، فأخذه فقال: يا عبدالله ما أدخلك دارى؟ فقال: ربها أدخلنيها، فقال ابراهيم ربها أحق بها منى فمن أنت؟ قال: انا ملك الموت، قال: ففزع ابراهيم عليه السلام فقال: جئتنى لتسلبنى روحى؟ فقال لا ولكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة، فقال ابراهيم: فمن هذا العبد لعلى اخدمه حتى أموت؟ فقال: انت هو قال: فدخل على سارة فقال: ان الله اتخذنى خليلا.(1) .

281 - عن أحمد بن محمد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في قول الله " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا " قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومى وليلتى على ما اصطلحا فهو جايز(2).

282 - عن على بن أبى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا "؟ قال: اذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له امسكنى وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومى وليلتى كل ذلك له فلا جناح عليهما(3) .

283 - عن زرارة قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح ان يأتيها ما شاء نهارا او من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشرط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، ولكنه ان تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به.(4)

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 417. الصافى ج 1: 398.

(2) البحار ج 23: 103. البرهان ج 1: 419. الوسائل ج 3 ابواب القسم و النشوز باب 10.

(3) البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103.

(4) البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103. الوسائل ج 3 ابواب القسم والنشوز باب 10 (*)
[
279]

284 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا " قال: هى المرأة يكون عند الرجل فيكرهها فيقول: انى اريد ان اطلقك، فتقول: لا تفعل فانى أكره ان يشمت بى ولكن انظر ليلتى فاصنع ما شئت، وما كان من سوى ذلك فهو لك(1) فدعنى على حالى، فهو قوله " فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " فهو هذا الصلح.(2) .

285 - عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال: في المودة.(3) .

286 - عن جابر قال: قلت لمحمد بن على عليه السلام قول الله في كتابه " الذين آمنوا ثم كفروا " قال: هما والثالث والرابع وعبدالرحمن وطلحة وكانوا سبعة عشر رجلا قال: لما وجه النبى صلى الله عليه واله على بن أبيطالب عليه السلام وعمار بن ياسر رحمه الله إلى أهل مكة قالوا بعث هذا الصبى ولو بعث غيره يا حذيفة إلى اهل مكة وفى مكة صناديدها وكانوا يسمون عليا الصبى لانه كان اسمه في كتاب الله الصبى لقول الله: " ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وهو صبى وقال اننى من المسلمين " فقالوا: والله الكفر بنا أولى مما نحن فيه، فساروا فقالوا لهما وخوفوهما بأهل مكة فعرضوا لهما وغلظوا عليهما الامر، فقال على صلوات الله عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل ومضى، فلما دخلا مكة أخبر الله نبيه بقولهم لعلى وبقول على لهم، فأنزل الله باسمائهم في كتابه، وذلك قول الله " الم تر إلى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل " إلى قوله: " والله ذو فضل عظيم " وانما نزلت ألم تر إلى فلان وفلان لقوا عليا وعمارا فقالا ان أبا سفيان وعبدالله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل، وهما اللذان قال الله: " ان الذين آمنوا ثم كفروا " إلى آخر الاية فهذا

___________________________________

(1) والحاصل انها تصالح زوجها على اباحة حقوقها من جهة الزوجية والمضاجعة و النفقة والمهر ونحوها جميعا او بعضا على ما تراضيا عليه.

(2 - 3) البرهان ج 1: 420. البحار ج 23: 103. الصافى ج 1: 401. (*)
[
280]

اول كفرهم والكفر الثانى قول النبى عليه وآله والسلام: يطلع عليكم من هذا الشعب رجل فيطلع عليكم بوجهه، فمثله عند الله كمثل عيسى لم يبق منهم أحد الا تمنى ان يكون بعض أهله، فاذا بعلى قد خرج وطلع بوجهه وقال: هو هذا فخرجوا غضابا و قالوا: ما بقى الا ان يجعله نبيا والله الرجوع إلى آلهتنا خير مما نسمع منه في ابن عمه وليصدنا على ان دام هذا، فانزل الله " ولما ضرب بن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون " إلى آخر الاية فهذا الكفر الثانى وزاد الكفر بالكفر حين قال الله " ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية " فقال النبى صلى الله عليه واله: يا على أصبحت وأمسيت خير البرية فقال له الناس: هو خير من آدم ونوح ومن ابراهيم ومن الانبياء، فانزل الله " ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم " إلى " سميع عليم " قالوا: فهو خير منك يا محمد؟ قال الله: " قل انى رسول الله اليكم جميعا " ولكنه خير منكم وذريته خير من ذريتكم ومن اتبعه خير ممن اتبعكم، فقاموا غضابا وقالوا زيادة الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول في ابن عمه، وذلك قول الله " ثم ازدادوا كفرا "(1) .

287 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه السلام في قول الله: " ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا " قال: نزلت في عبدالله بن أبى سرح(2) الذى بعثه عثمان إلى مصر، قال: " وازدادوا

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 421. البحار ج 8: 218. وقد مضى صدر الحديث في سورة آل عمران تحت رقم 154 ونقله الفيض " ره " في الصافى ايضا عن هذا الكتاب مختصرا.

(2) وهو عبدالله بن سعد بن أبى سرح وكان اخا عثمان من الرضاعة ومن جملة من أهدر النبى صلى الله عليه وآله دمه يوم فتح مكة. وذلك لانه أسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول الله وكان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش بمكة فلما علم ذلك استتر عند عثمان فاستجاره وغيبه حتى جاء به إلى النبى صلى الله عليه وآله وهو يبايع الناس فقال: يا رسول الله بايع عبدالله فبايعه بعد ثلاث ثم اقبل على اصحابه فقال ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى كففت يدى عن مبايعته فيقتله؟ فقال رجل من الانصار: فهلا أو مأت إلى يا رسول الله؟ فقال: ان * (*)* النبى لا ينبغى ان يكون له خائنة الاعين واسلم ذلك اليوم ثم ولاه عثمان في زمن خلافته مصر سنة خمس وعشرين ومات سنة ست وثلاثين وقيل بقى إلى زمن معاوية وشهد معه صفين وتوفى سنة تسع وخمسين.
[
281]

كفرا " حين لم يبق فيه من الايمان شئ(1) .

288 - عن أبى بصير قال: سمعته يقول: " ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا " من زعم ان الخمر حرام ثم شربها، ومن زعم ان الزنا حرام ثم زنى، ومن زعم ان الزكوة حق ولم يؤدها.(2) .

289 - عن عبدالرحمن بن كثير الهاشمى عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله: " ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا " قال: نزلت في فلان وفلان آمنوا برسول الله صلى الله عليه واله في أول الامر ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية حيث قال: من كنت مولاه فعلى مولاه ثم آمنوا بالبيعة لامير المؤمنين عليه السلام حيث قالوا له بأمر الله وأمر رسوله، فبايعوه ثم كفروا حين مضى رسول الله صلى الله عليه واله فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعوه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الايمان شئ.

(3) .

290 - عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في قول الله: " وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله " إلى قوله " انكم اذا مثلهم " قال: اذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله(4) فقم من عنده ولا تقاعده.(5)

___________________________________

(1) البحار ج 8: 218. البرهان ج 1: 422. الصافى ج 1: 404.

(2) البرهان ج 1: 422. الصافى ج 1: 404.

(3) البرهان ج 1: 422. الصافى ج 1: 404: البحار ج 8: 218.

(4) وقع في الناس وقيعة: اغتابهم.

(5) البحار ج 21: 117. البرهان ج 1: 423. الصافى ج 1: 405. مجمع البيان ج 3: 127. (*)
[
282]

291 - عن شعيب العقرقوفى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: " وقد نزل عليكم في الكتاب " إلى قوله " انكم اذا مثلهم " فقال: انما عنى الله بهذا اذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الائمة فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان.(1) .

292 - عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ان الله تبارك و تعالى فرض الايمان على جوارح بنى آدم، وقسمه عليها، فليس من جوارحه جارحة الا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت اختها، فمنها اذناه اللتان يسمع بهما، ففرض على السمع ان يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله وان يعرض عما لا يحل له فيما نهى الله عنه، والاصغاء إلى ما اسخط الله تعالى، فقال في ذلك " وقد نزل عليكم في الكتاب " إلى قوله " حتى يخوضوا في حديث غيره " ثم استثنى موضع النسيان فقال: " واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين " وقال: " فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه " إلى قوله " اولوا الالباب " وقال: " قد افلح المؤمنون الذين هم في صلوتهم خاشعون والذينهم عن اللغو معرضون " وقال: " واذا سمعوا اللغوا أعرضوا عنه " وقال: " واذا مروا باللغوا مروا كراما " فهذا ما فرض الله على السمع من الايمان ولا يصغى إلى ما لا يحل وهو عمله وهو من الايمان.(2) .

293 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تقم إلى الصلوة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا، فانها من خلل النفاق، قال الله للمنافقين " واذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله الا قليلا "(3) .

294 - عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت اليه اسئله عن مسألة فكتب إلى ان الله يقول: " ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا إلى الصلوة " إلى قوله " سبيلا " ليسوا من عترة وليسوا من المؤمنين وليسوا

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 21: 117. البرهان ج 1: 423.

(3) البرهان ج 1: 424. (*)
[
283]

من المسلمين، يظهرون الايمان ويسرون الكفر والتكذيب لعنهم الله.(1) .

295 - عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل فيما النجاة غدا؟ فقال: النجاة لا تخادعوا الله فيخدعكم، فانه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الايمان ونفسه لو يشعر، فقيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما امره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله فاجتنبوا الرياء فانه شرك بالله، ان المرائى يدعى يوم القيمة بأربعة اسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، ولا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له.(2) .

296 - عن الفضل بن أبى قرة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم " قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.(3) .

297 - وأبوالجارود عنه قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه.(4) .

298 - عن أبى العباس عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال: ان تقرأ هذه الاية " قالوا قلوبنا غلف " يكتبها الي أدبارها.(5) .

299 - عن الحارث بن المغيرة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا " قال: هو رسول الله صلى الله عليه واله(6) .

300 - عن المفضل بن محمد(7) قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله " وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته " فقال: هذه نزلت فينا خاصة، انه ليس رجل

___________________________________

(1) البحار ج 15 [ ج 3]: 23. البرهان ج 1: 424.

(2) البحار ج 15 [ ج 3]: 53. البرهان ج 1: 425.

(3 - 4) البرهان ج 1: 425. البحار ج 15 [ ج 4]: 188. الصافى ج 1: 408.

(5) البرهان ج 1: 425.

(6) البحار ج 3: 143. وج 4: 55. البرهان ج 1: 426.

(7) وفى نسخة " المفضل بن عمر " ولعله الظاهر. (*)
[
284]

من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتى يقر للامام بامامته(1) كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا " تالله لقد آثرك الله علينا "(2) .

301 - عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله في عيسى عليه السلام " وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا " فقال: ايمان أهل الكتاب انما هو بمحمد صلى الله عليه واله(3) .

302 - عن المشرقى عن غير واحد في قوله: " وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته " يعنى بذلك محمد صلى الله عليه واله وسلم انه لا يموت يهودى ولا نصرانى أحد (ابدا خ ل) حتى يعرف انه رسول الله وانه قد كان به كافرا.(4) .

303 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قوله: " وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا " قال: ليس من احد من جميع الاديان يموت الا رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام حقا من الاولين و الآخرين.(5) .

304 - عن عبدالله بن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الارض، أو بظلم لمزارعيه وأكرته(6) لان الله يقول: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم " يعنى لحوم الابل والبقر والغنم، وقال: ان اسرائيل كان اذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة، فحرم على نفسه لحم الابل، وذلك من قبل أن

___________________________________

(1) قال الفيض [ ره ] يعنى ان ولد فاطمة هم المعنيون باهل الكتاب هنا وذلك لقوله سبحانه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فانهم المرادون بالمصطفين هناك.

(2) البحار ج 4: 55. البرهان ج 1: 426. الصافى ج 1: 411.

(3) البحار ج 4: 55. وج 3: 143. البرهان ج 1: 426.

(4 - 5) البحار ج 3: 143. البرهان ج 1: 426.

(6) اكرة جمع الاكار: الحراث. (*)
[
285]

ينزل التورية، فلما انزلت التورية لم يحرمه ولم يأكله.(1) .

305 - عن زرارة وحمران عن أبى جعفر عليه السلام وأبى عبدالله عليه السلام قال: " انى اوحيت اليك كما أوحيت إلى نوح والنبيين من بعده، فجمع له كل وحى.(2) .

306 - عن الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان ما بين آدم وبين نوح من الانبياء مستخفين ومستعلنين ولذلك خفى ذكرهم في القرآن، فلم يسموا كما سمى من استعلن من الانبياء، وهو قول الله " ورسلا لم نقصصهم عليك " يعنى اسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الانبياء.(3) .

307 - عن أبى حمزة الثمالى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " لكن الله يشهد بما انزل اليك في على انزله بعلمه والملئكة يشهدون وكفى بالله شهيدا " قال: وسمعته يقول: نزل جبرئيل بهذه الاية هكذا " ان الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا " إلى قوله " يسيرا " ثم قال: " يا أيها الناس قد جائكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية على فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا بولايته فان لله ما في السموات وما في الارض وكان الله عليما حكيما ".(4) .

308 - عن عبدالله بن سليمان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام قوله " قد جاء‌كم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا " قال: البرهان محمد عليه وآله السلام والنور على عليه السلام قال: قلت له " صراطا مستقيما " قال: الصراط المستقيم على عليه السلام(5) .

309 - عن بكير بن أعين قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فقال ما تقول في اختين وزوج؟ قال: فقال أبوجعفر: للزوج النصف وللاختين ما بقى، قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: فما يقولون؟ قال: يقولون: للاختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة، قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: ولم قالوا

___________________________________

(1) البحار ج 14: 774. الصافى ج 1: 412. وقد مضى ذيله قبل في سورة آل عمران بشرحه تحت رقم 86 فراجع.

(2 - 3) الصافى ج 1: 413. البرهان ج 1: 427.

(4 - 5) البحار ج 9: 101. البرهان ج 1: 428. الصافى ج 1: 416. (*)
[
286]

ذلك؟ قال: لان الله سمى للاختين الثلثين وللزوج النصف قال: فما يقولون لو كان مكان الاختين أخ؟ قال: يقولون للزوج النصف وما بقى فللاخ، فقال له: فيعطون من أمر الله بالكل النصف، ومن امر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: واين سمى الله له ذلك؟ قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: اقرأ الاية التى في آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد " قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: انما كان ينبغى لهم ان يجعلون لهذا المال للزوج النصف ثم يقسمون على تسعة قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال: يا بكير نظرت في الفرايض؟ قال: قلت وما أصنع بشئ هو عندى باطل، قال: فقال: انظر فيها فانه اذا جاء‌ت تلك كان أقوى لك عليها.(1) .

310 - عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلالة قال: ما لم يكن له والد ولا ولد.

(2) .

311 - عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا ترك الرجل امه واباه وابنته او ابنه فاذا ترك هو واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هو من الذى عنى الله في قوله: " قل الله يفتيكم في الكلالة " ليس يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا زوج او زوجة فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن معه ولد ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا اذا لم يكن معها ولد(3).

312 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قوله " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت " انما عنى الله الاخت من الاب والام أو اخت لاب فلها النصف مما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساء‌ا فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك اولادهم يزادون وينقصون(4)

___________________________________

(1 - 4) البحار ج 21: 29. البرهان ج 1: 429. (*)
[
287]

313 - عن زرارة قال: سأخبرك ولا ازوى لك شيئا(1) والذى اقول لك هو والله الحق المبين قال: فاذا ترك امه او اباه او ابنه او ابنته فاذا ترك واحدا من هذه الاربعة فليس الذى عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الاب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة احد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يعنى جميع مالها(2) .

314 - عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لاب قال: للزوج النصف ثلثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت للاب سهم فقال له الرجل: فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يابا جعفر يقولون: للاخت للاب والام ثلثة اسهم نصيب من ستة تعول إلى ثمانية؟ فقال أبوجعفر: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله قال: " وله اخت فلها نصف ما ترك " فقال ابوجعفر: فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون بامر الله فان الله سمى لها النصف، فان الله سمى للاخ الكل فالكل أكثر من النصف، فانه قال: " فلها النصف " وقال للاخ: " وهو يرثها " يعنى جميع المال ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذى جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذى جعل الله له النصف تاما(3).

___________________________________

(1) زوى الشئ: منعه.

(2 - 3) البحار ج 210: 29. البرهان ج 1: 430. ونقله المحدث الحر العاملى في الوسائل ج 3 ابواب ميراث الاخوة والاجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب ايضا. (*)


  • المصدر : http://www.ruqayah.net/books/index.php?id=1890
  • تاريخ إضافة الموضوع : 0000 / 00 / 00
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16