ورد في فصل القراءة من كتاب الصلاة من فتواكم ( أن البسملة جزء من السورة ) ، بينما تقول المسألة (193) : ( لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة بنية الجزئية في الصلاة إلا بنية تعيينها لسورة خاصة ) ، أرجو توضيح ذلك ؟

السؤال :

ورد في فصل القراءة من كتاب الصلاة من فتواكم ( أن البسملة جزء من السورة ) ، بينما تقول المسألة (193) : ( لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة بنية الجزئية في الصلاة إلا بنية تعيينها لسورة خاصة ) ، أرجو توضيح ذلك ؟



الجواب :

 المقصود من ذلك أن البسملة جزء من كل سورة بعينها ، فلا بُدَّ من قصد السورة التي قُرِئَت لها البسملة ، ولا يجوز قراءة البسملة من دون تعيين ، ويكون تعيين السورة بعد قراءة البسملة .


  • المصدر : http://www.ruqayah.net/question/index.php?id=473