00989338131045
 
 
 
 
 
 

 سورة الطلاق 

القسم : تفسير القرآن الكريم   ||   الكتاب : تفسير نور الثقلين ( الجزء الخامس )   ||   تأليف : الشيخ عبد على بن جمعة العروسي الحويزي

سورة الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - في كتاب ثواب الاعمال باسناده عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من قرء سورة الطلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف او يحزن وعوفى من النار، وأدخله الله الجنة بتلاوته اياهما، ومحافظته عليهما

___________________________________

(1) وفى المصدر " الزانى " بدل " الزنا ".

 

[347]

لانهما للنبى صلى الله عليه وآله.

2 - في مجمع البيان أبى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وآله قال: ومن قرء سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.

3 - في اصول الكافى الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن سنان قال: أخبرنى الكلبى النسابة قال: دخلت على جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له: أخبرنى عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ فقال: ويحك أما تقرء سورة الطلاق؟ قلت: بلى، قال: فاقرأ، فقرأت فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال: أترى هيهنا نجوم السماء؟ قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرائه: أنت طالق ثلاثا قال: ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ثم قال: لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين، والحديث طويل أخذنا منه الحاجة.

4 - في تفسير على بن ابراهيم: يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال: المخاطبة للنبى صلى الله عليه وآله والمعنى للناس وهو ما قال الصادق عليه السلام: ان الله بعث نبيه: باياك اعنى واسمعى يا جارة(1) وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض " واحصوا العدة " وذلك ان يدعها حتى تحيض، فاذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها اذا طلقها، ثم ان شاء راجعها ويشهد على رجعتها اذا راجعها، فاذا اراد طلاقها الثانية فاذا حاضت واغتسلت طلقها الثانية، واشهد على طلاقها من غير ان يجامعها، ثم ان شاء راجعها ويشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، فاذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ان شاء راجعها، غير انه ان راجعها ثم بداله أن يطلقها عندما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق الا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت، وكلها رجعت فليشهد، فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بداله، ثم ان طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بداله، ثم ان طلقها تلك الواحدة الباقية بعدما كان راجعها اعتدت ثلاثة

___________________________________

(1) مر بعض ما يتعلق بهذا المثل في المجلد الاول صفحة 140 فراجع.

[348]

قروء وهى ثلاث حيضات وان لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، وان كان بها حمل فاذاوضعت انقضى اجلها، وهو قوله واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن فعدتهن ايضا ثلاثة اشهر واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن.

5 - في مجمع البيان وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وعلى بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام " فطلقوهن في قبل عدتهن ".

6 - في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبى بصير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزوجل.

7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم وان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود فلغير العدة التى أمر الله عزوجل بها.

8 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: كل طلاق لا يكون على السنة او طلاق على العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لابى جعفر عليه السلام: فسر لى طلاق الستة وطلاق العدة، فقال: اما طلاق العدة الذى قال الله تبارك وتعالى: " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امراته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بايام، وقبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها و يكون معها، حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها

[349]

الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.

9 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذا اراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

10 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلى بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامراته انت على حرام او بائنة اوبتة او برية او خلية؟(1) قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها: انت طالق او اعتدى، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

11 - على بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امراته عند كل طهر يرسل اليها، اعتدى فان فلانا قد طلقك، قال: وهو املك برجعتها.

12 - في كتاب علل الشرايع حدثنا احمد بن الحسن القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول عن ابيه عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يقع الطلاق الا على الكتاب والسنة، لانه حد من حدود الله عزوجل يقول: " اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " ويقول: " و اشهدوا ذوى عدل منكم " ويقول: " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان خلافا للكتاب والسنة.

13 - في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير وغيره عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: ان الطلاق الذى امر الله عزوجل في كتابه

___________________________________

(1) البتة: المنقطعة عن الزوج البريئة بالهمزة وقد يخفف اى البريئة من الزوج.

وفى النهاية: امرأة خلية هى التى لا زوج لها.

[350]

والذى سن رسول الله صلى الله عليه وآله ان يخلى الرجل عن المراة، فاذا حاضت وطهرت من محيضها اشهد رجلين عدلين على تطليقه وهى طاهر من غير جماع، وهو احق برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فهو باطل ليس بطلاق.

14 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابى خلف قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق، فقال: اذا طلق الرجل امراته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل عليها، و تعتد حيث شاء‌ت ولا نفقة لها، قال: قلت: اليس الله عزوجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "؟ قال: فقال: انما عنى بذلك التى تطلق تطليقة بعد تطليقة(1) فتلك التى لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمراة التى يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه ايضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها.

15 - على بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج، وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضى عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هى؟ قال: نعم وتحج ان شاء‌ت.

16 - في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فقال: الا ان تزنى فتخرج ويقام عليها الحد.

17 - في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة " قال: اذاها

___________________________________

(1) اى الرجعية فانها صالحة لان يرجع اليها في العدة، ثم تطلق، واستدرك الامام (ع) ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع اليها ثم يتعلق في آخر الخبر، قاله المجلسى (ره) في مرآة العقول

[351]

لاهل الرجل وسوء خلفها.

18 - عن بعض اصحابنا عن على بن الحسين التيمى عن على بن اسباط عن محمد بن على بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضى عدتها فعل.

19 - في مجمع البيان " الا أن يأتين بفاحشة مبينة " قيل هى الايذاء(1) على أهلها فيحل لهم اخراجها وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام.

20 - وروى على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذى أهل زوجها وتسبهم.

21 - في كتاب كمال الدين وتمام النعمة حدثنا على بن محمد بن حاتم النوفلى المعروف بالكرمانى قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادى قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمى قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيبانى قال: حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبدالله القمى قال: قلت لصاحب الزمان عليه السلام: أخبرنى عن الفاحشة المبينة التى اذا أتت المرأة بها في ايام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال: الفاحشة المبينة السحق دون الزنا فان المرأة اذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد واذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن قد امر الله برجمه فقد أخزاه، ومن اخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد ان يقربه.

22 - في الكافى ابن محبوب عن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أحب للرجل الفقيه اذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال وهو الذى قال الله عزوجل: لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.

يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لها من قبل ان تتزوج زوجا غيره.

___________________________________

(1) كذا في الاصل وفى المصدر " البذاء " مكان " الايذاء " والبذاء: الفحش في القول.

[352]

23 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابى بصير عن احدهما عليهما السلام في المطلقة: تعتد في بيتها تظهر له زينتها، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.

24 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ماشاء‌ت من الثياب، لان الله عزوجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك امرا " لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها.

في مجمع البيان: واشهدوا ذوى عدل منكم قال المفسرون: امر ان يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدى عدل حتى لا تجحد المراة المراجعة بعد انقضاء العدة، ولا الرجل الطلاق، كان امرا يقتضى الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق، ومن قال: ان ذلك راجع إلى المراجعة حلمناه على الندب.

25 - في الكافى على بن محمد عن سهل بن زياد عن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك ابوالحسن موسى عليه السلام وابويوسف، فقام اليه وتربع بين يديه فقال: يا ابا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم، قال: فضحك ابويوسف شبه المستهزئ فقال له ابوالحسن عليه السلام: يا با يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس اصحابك، ان الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق واكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين، وامر في كتابه بالتزويج واهله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما ابطل الله، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله تعالى، واجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت.

26 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدى عن ابن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال: قال ابوالحسن موسى عليه السلام لابى يوسف القاضى: ان الله تبارك وتعالى امر في كتابه بالطلاق واكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين،

[353]

وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما اهمل وابطلتم الشاهدين فيما اكد.

27 - في تهذيب الاحكام سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن خالد و على بن حديد عن على بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن اذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: لا بأس به ثم قال لى: ما يقولون في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا الا بشهادة رجلين عدلين(1) فقال: كذبوا لعنهم الله، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا واعظموا ما هون الله، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح و يستحل الفرج ولا ان يشهد.

28 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابى جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين؟ قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به على عليه السلام عندكم بالكوفة، فقال: هذا خلاف القرآن؟ قال: واين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا ان الله تعالى يقول: " واشهدوا ذوى عدل منكم "؟ فقال لهما ابوجعفر عليه السلام: فقوله: " واشهدوا ذوى عدل منكم " هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين.

29 - في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن ابى عبدالله عن عبدالرحمان بن ابى نجران ومحمد بن على عن ابى جميلة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة او شهد بها ليهدر دم امرء مسلم او ليزوى مال امرء مسلم(2) اتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح(3) تعرفه الخلائق باسمه

___________________________________

(1) وفى المصدر والمنقول عنه في الوافى " لا يجوز الا شهادة رجلين عدلين "(2) اى ليصرفه عنه.

(3) الكدح: الخدش.

[354]

ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحق بها حق امرء مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال ابوجعفر عليه السلام: ألا ترى ان الله تبارك وتعالى يقول: واقيموا الشهادة لله.

30 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعى عن على بن سويد السائى عن أبى الحسن عليه السلام قال: كتب إلى في رسالته: وسألته عن الشهادة لهم فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين و الاقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على اخيك ضيما فلا(1) الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدى عن اسماعيل بن مهران مثله.

31 - في اصول الكافى باسناده إلى صالح بن حمزة رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام ان من العبادة شدة الخوف من الله عزوجل، قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

32 - وباسناده إلى الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن عليه السلام انه قال: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

33 - في الكافى باسناده إلى محمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: أبى الله عزوجل الا أن يجعل ارزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

34 - وباسناده إلى على بن السرى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان الله عزوجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك ان العبد اذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

35 - وباسناده إلى على بن عبدالعزيز قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ما فعل عمر بن مسلم؟(2) قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه !

___________________________________

(1) الضيم: الظلم.

(2) يظهر من كلام الوحيد (ره) في تعليقته على منهج المقال انه عمر بن مسلم الهراء الكوفى أخو معاذ بن مسلم

[355]

أما علم ان تارك الطلب لا يستجاب له، ان قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " أغلقوا الابواب و أقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآله فأرسل اليهم قال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة، قال: انه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب.

36 - حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " قال في دنياه.

37 - على بن محمد عمن ذكره عن محمد بن الحسين وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندى جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمى عن رجل من أصحابه قال: قرأت جوابا من أبى عبدالله عليه السلام إلى رجل من أصحابه: اما بعد فانى اوصيك بتقوى الله، فان الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فان الله عزوجل لا يخدع من(1) ولا ينال ما عنده الا بطاعته ان شاء الله ".

38 - على بن ابراهيم عن على بن الحسين عن محمد الكناسى قال: حدثنا من رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " قال: هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به الينا فيسمعون حديثنا، ويقتبسون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم، ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه اليهم، فيعيه(2) هؤلاء ويضيعه هؤلاء، فاولئك الذين يجعل الله عزوجل ذكره لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

___________________________________

(1) كذا في الاصل ولم أظفر على الحديث في مظانه في كتاب الكافى.

(2) وعى الحديث: حفظه وتدبره وقبله وجمعه وحواه

[356]

39 - سهل عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحفص التميمى قال: حدثنى أبوجعفر الخثعمى قال: لما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة شيعه امير المؤمنين و عقيل والحسن والحسين عليهم السلام وعمار بن ياسر رضى الله عنه فلما كان عند الوداع قال امير المؤمنين عليه السلام: يابا ذر انما غضبت لله عزوجل فارج من غضبت له، ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فأدخلوك على الفلا وامتحنوك بالقلاء، والله لو كانت السماوات والارض على عبد رتقا ثم اتقى الله جعل له منها مخرجا، لا يؤنسنك الا الحق ولا يوحشك الا الباطل.

40 - وباسناده إلى عبدالحميد الواسطى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله لقد تركنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر حتى ليوشك الرجل أن يسأل في يده؟ فقال: يابا عبدالرحمان أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل له مخرجا؟ بلى والله ليجعلن الله له مخرجا، رحم الله عبدا أحيى أمرنا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

41 - في نهج البلاغة واعلموا انه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم.

42 - وفيه قيل له عليه السلام: لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه؟ قال: من حيث يأتيه أجله.

43 - في من لا يحضره الفقيه روى السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام: من أتاه الله برزق لم يخط اليه برجله ولم يمد اليه يده، ولم يتكلم فيه بلسانه، ولم يشد اليه ثيابه(1) ولم يتعرض له كان من ذكره الله عزوجل في كتابه: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ".

44 - في مجمع البيان وروى عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله " ومن يتق الله يجعل له مخرجا " قال: من شبهات الدنيا ومن غمرات

___________________________________

(1) اى لم يسافر لاجله.

[357]

الموت وشدائد يوم القيامة.

45 - وعنه صلى الله عليه وآله: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.

46 - وروى عن الصادق عليه السلام انه قال: يرزقه من حيث لا يحتسب اى يبارك له فيما أتاه.

47 - عن أبى ذر الغفارى عن النبى صلى الله عليه وآله قال: انى لاعلم آية لو اخذ بها الناس لكفتهم: " ومن يتق الله " الاية فما زال يقولها ويعيدها.

48 - في امالى شيخ الطائفة قدس سره باسناده إلى الصادق عليه السلام انه قال في كلام طويل: ان الله تعالى أبى الا يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون.

49 - في عوالى اللئالى وفى الحديث انه لما نزل قوله تعالى: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " انقطع رجال من الصحابة في بيوتهم واشتغلوا بالعبادة وثوقا بما يضمن الله لهم، فعلم النبى صلى الله عليه وآله بذلك فعاب ما فعلوه، و قال: انى لابغض الرجل فاغرا فاه(1) إلى ربه: اللهم ارزقنى، ويترك الطلب.

50 - في روضة الواعظين للمفيد رحمه الله وقال صلى الله عليه وآله: من انقطع إلى الله كفاه الله مؤنته، ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله اليها.

51 - في كتاب المناقب لابن شهر آشوب محاسن البرقى بلغ عبدالملك ان سيف رسول الله صلى الله عليه وآله عند على بن الحسين عليهما السلام، فعبث يستوهبه منه ويسأله الحاجة، فأبى عليه فكتب عبدالملك يهدده وانه يقطع رزقه من بيت المال، فأجابه عليه السلام: أما بعد فان الله تعالى ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون.

52 - في كتاب الخصال عن على بن النعمان باسناده يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وآله قال: قال الله: يا ابن آدم أطعنى فيما أمرتك، ولا تعلمنى فيما يصلحك.

53 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: كانت * (هامش)(1) فغر فاه: فتحه.

[358]

الحكماء والفقهاء اذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة: من كانت الاخرة همته كفاه الله همته من الدنيا الحديث.

54 - في كتاب جعفر بن محمد الدوريستى باسناده إلى أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال: يابا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الاية لكفتهم: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره ".

55 - في امالى شيخ الطائفة قدس سره عن الصادق عليه السلام حديث طويل وفيه: وقال عليه السلام: قال دانيال وذكر كلاما طويلا وفيه الحمد لله الذى من توكل عليه كفاه.

56 - في مجمع البيان وفى الحديث من سره ان يكون أقوى الناس فليتوكل على الله.

57 - في كتاب الخصال عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يا معاوية من اعطى ثلاثة لم يحرم ثلاثة: من اعطى الدعاء اعطى الاجابة، ومن اعطى الشكر اعطى الزيادة، ومن اعطى التوكل اعطى الكفاية، فان الله عزوجل يقول في كتابه: " ومن يتوكل على الله فهو حسبه " ويقول: لئن شكرتم لازيدنكم " ويقول: " ادعونى استجب لكم ".

58 - في عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام حديث طويل يقول فيه لابى الصلت: واتق الله وتوكل عليه في سر امرك وعلانيته " ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا ".

59 - في كتاب معانى الاخبار ابى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن أبى عبدالله قال: جاء جبرئيل إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال له النبى صلى الله عليه وآله: يا جبرئيل ما التوكل؟ فقال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع، و استعمال اليأس من الخلق، فاذا كان العبد كذلك لم يعمل لاحد سوى الله ولم يرج و لم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا التوكل، والحديث طويل اخذنا

[359]

منه موضع الحاجة.

60 - في اصول الكافى عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن غير واحد عن على بن اسباط عن احمد بن عمر الحلال(1) عن على بن سويد عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال: سألته قول الله عزوجل: " ومن يتوكل على الله فهو حسبه " فقال: للتوكل على الله درجات، منها ان تتوكل على الله في امورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم، انه لا يألوك(2) خيرا وفضلا وتعلم ان الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك اليه وثق به فيها وغيرها.

61 - في الاستبصار على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة؟ فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض(3).

62 - في مجمع البيان: واللائى يئسن من الميحض من نسائكم فلا يحضن ان ارتبتم فلا تدرون للكبر ارتفع حيضهن ام لعارض فعدتهن ثلاثة اشهر وهن اللاتى امثالهن يحضن لانهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، وهذا هو المروى عن ائمتنا عليهم السلام.

63 - في جوامع الجامع " اللائى يئسن من المحيض من نسائكم " فلا يحضن " ان ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن ام لعارض " فعدتهن ثلاثة اشهر " فهذه مدة المرتاب فيها وقدر ذلك فيما دون خمسين سنة، وهو مذهب اهل البيت عليهم السلام.

64 - في مجمع البيان واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال ابن عباس هى في الطلاق خاصة، وهو المروى عن ائمتنا عليهم السلام.

___________________________________

(1) الحلال - بتشديد اللام: بياع الحل - بالفتح وهو دهن السمسم.

(2) الالو: التقصير.

(3) لهذا الحديث بيان طويل راجع الاستبصار ج 3 ص 325 ط نجف وكتاب الوافى ج 3 (الجزء الثانى عشر) ص 176

[360]

65 - في الكافى حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى اذا طلقها فوضعت سقطا تم اولم يتم اووضعته مضغة؟ قال: كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم او لم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة.

66 - وعنه عن جعفر بن سماعة عن على بن عمران بن شفا عن ربعى بن عبدالله عن عبدالرحمن البصرى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهى حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد؟ قال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تتضع ما في بطنها.

67 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن بريد الكناسى قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟ قال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت له: فله ان يراجعها؟ قال: نعم وهى امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج(1).

68 - على بن ابراهيم عن أبيه عن ابى عزيز عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة واجلها أن تضع حملها وهو اقرب الاجلين.

69 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين.

70 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضى

___________________________________

(1) لهذا الحديث بيان ذكره في المصدر في ذيله فراجع ج 6 ص 82 و 83

[361]

لها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال: ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخير ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقى عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.

71 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها وتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا؟ فقال: ان كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما وأتمتها ما بقى من عدتها و هو خاطب من الخطاب.

72 - في تفسير على بن ابراهيم وقوله: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قال: المطلقة التى للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة مادامت في العدة، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.

73 - في جوامع الجامع والسكنى والنفقة واجبتان للمطلقة الرجعية بلا خلاف وعندنا ان المبتوتة(1) لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث فاطمة بنت قيس ان زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله لا سكنى لك ولا نفقة يدل عليه.

74 - في مجمع البيان ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف، فأما المبتوتة ففيها خلاف إلى قوله: وذهب الحسن وابوثور إلى انه لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروى عن ائمة الهدى عليهم السلام وذهب اليه اصحابنا.

75 - في الكافى ابو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما هى للتى لزوجها عليها رجعة.

76 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى او نفقة؟ قال: لا.

___________________________________

(1) المبتوتة: المطلقة باينا، وطلاق البتة طلان البائن قال الجوهرى: يقال: لا افعله بتة ولا أفعله البتة لكل امر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر.

[362]

77 - على بن ابراهيم عن حماد بن عيسى او رجل عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هى؟ قلت: لا قال: لا.

78 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما ذلك للتى لزوجها عليها رجعة.

79 - عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكنى او نفقة؟ فقال: حبلى هى؟ قلت: لا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

80 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته اذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضى عدتها فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.

محمد بن يحيى عن احمد بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

قال عز من قائل: وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.

81 - في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: الحامل اجلها ان تضع حملها، وعليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها.

82 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهى حبلى قال: اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها اقول: تقدم قريبا ما يؤيد هذين الحديثين من رواية ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام وخبر سماعة.

83 - في الكافى عن نوح بن شعيب عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال

[363]

سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها ايكون مسرفا؟ قال: لا، لان الله عزوجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته.

84 - في تفسير على بن ابراهيم اخبرنا احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال: ان انفق(1) الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة والا فرق بينهما.

85 - في الكافى أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار أو غيره عن ابن فضال عن غالب عن روح بن عبدالرحيم قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام قوله عزوجل: " و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: اذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما.

86 - أحمد بن محمد عن محمد بن على عن محمد بن سنان عن أبى الحسن عليه السلام قال في قول الله عزوجل " وكان بين ذلك اقواما " قال: القوام هو المعروف " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " على قدر عياله ومؤنته التى صلاح له ولهم، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها.

87 - في عيون الاخبار في باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والامة حديث طويل وفيه قالت العلماء له: فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا عليه السلام: فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر موطنا وموضعا إلى قوله: واما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله تعالى: " فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " فنحن أهل الذكر فاسئلوا ان كنتم لا تعلمون، فقالت العلماء: انما عنى بذلك اليهود والنصارى، فقال أبوالحسن عليه السلام: سبحان الله وهو يجوز ذلك؟ اذا يدعونا إلى دينهم، ويقولون: انه أفضل من دين الاسلام؟ فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا ابا الحسن؟ فقال

___________________________________

(1) وفى المصدر " اذا انفق..".

[364]

عليه السلام: نعم الذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن أهله، وذلك بين في كتاب الله عزوجل حيث يقول في سورة الطلاق: فاتقوا الله يا اولى الالباب الذين آمنوا قد انزلنا اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات قال: الذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن أهله.

88 - في محاسن البرقى عنه عن بعض أصحابنا رفعه قال: ما يعبأ من أهل هذا الدين بمن لا عقل له قال: قلت: جعلت فداك انا آتى قوما لا بأس بهم عندنا ممن يصف هذا الامر ليست له تلك العقول؟ فقال: ليس هؤلاء ممن خاطب الله في قوله: " يا اولى الالباب " ان الله خلق العقل فقال له: اقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتى وجلالى ماخلقت شيئا أحسن منك واحب إلى منك بك آخذ وبك اعطى.

89 - في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن صفوان عن خلف بن حماد عن الحسين بن زيد الهاشمى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: جاء‌ت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبى صلى الله عليه وآله وبناته وكانت تبيع منهن العطر، فجاء النبى صلى الله عليه وآله وهى عندهن فقال: اذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: اذا بعت فأحسنى ولا تغشى فانه أتقى وأبقى للمال، فقالت: يا رسول الله ما أتيت بشئ من بيعى وانما اتيت اسألك عن عظمة الله عزوجل فقال: جل جلال الله سأحدثك عن بعض ذلك، ثم قال: ان هذه الارض بمن عليها عند الذى تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قى(1) وهاتان بمن فيهما ومن عليهما عند الذى تحتها كحلقة ملقاة في فلاة والثالثة حتى انتهى إلى السابعة وتلا هذه الاية خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن والسبع الارضين بمن فيهن ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلاة قى، والديك له جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلاه في التخوم(2) والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة

___________________________________

(1) القى - بالكسر والتشديد -: الارض القفر الخالية.

(2) التخوم جمع التخم: منتهى كل ارض.

[365]

في فلاة قى والصخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت كحلقة في فلاة قى، والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم كحلقة في فلاة قى، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم على الهواء الذاهب كحلقة ملقاة في فلاة قى، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء على الثرى كحلقة في فلاة قى، ثم تلا هذه الاية " له ما في السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى " ثم انقطع الخبر عند الثرى(1) والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم او الهواء والثرى ومن فيهن ومن عليه عند السماء الاولى كحلقة في فلاة قى، وسماء الدنيا بمن عليها عند التى فوقها كحلقة في فلاة قى، و هاتان السمائان ومن فيهما ومن عليهما عند التى فوقهما كحلقة في فلاة قى، وهذه الثلاثة بمن فيهن ومن عليهن عند الرابعة كحلقة في فلاة قى حتى إلى السابعة وهذه السبع ومن فيهن ومن عليهن عند البحر المكفوف(2) عن اهل الارض كحلقة في فلاة قى، وهذه السبع البحر والمكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة قى وتلا هذه الاية " وينزل من السماء من جبال فيها من برد " وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذى تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قى، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قى، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسى كحلقة في فلاة قى، ثم تلا هذه الاية " وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم " وهذه السبع والبحر المكفوف والجبال البرد والهواء وحجب النور والكرسى عند العرش كحلقة في فلاة قى، وتلا هذه الاية: " الرحمن على العرش استوى " وفى رواية الحسن الحجب قبل الهواء الذى تحار فيه القلوب.

90 - في اصول الكافى باسناده إلى أبى عبدالله عليه السلام قال: ان الله عزوجل لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام بعث جبرئيل في اول ساعة من يوم الجمعة، فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، وأخذ من كل سماء تربة وقبض

___________________________________

(1) قال الملجسى (ره) في البحار: اى انا لم نخبر به اولم نؤمر بالاخبار به.

(2) اى الممنوع عنهم لا ينزل منه ماء اليهم

[366]

قبضة اخرى من الارض السابعة العليا إلى الارض السابعة القصوى، الحديث.

91 - في تفسير على بن ابراهيم حدثنى أبى عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: أخبرنى عن قول الله: " والسماء ذات الحبك " فقال: هى محبوكة إلى الارض وشبك بين أصابعه.

فقلت: كيف يكون محبوكة إلى الارض و الله يقول: " رفع السماء بغير عمد ترونها " فقال: سبحان الله ! أليس الله يقول: " بغير عمد ترونها " فقلت: بلى فقال: فثم عمد ولكن لا ترونها، قلت: كيف يكون محبوكة ذلك(1) جعلنى الله فداك؟ قال: فبسط كفه اليسرى ثم وقع اليمنى عليها فقال: هذه أرض الدنيا والسماء عليها فوقها قبة، والارض الثانية فوق السماء الدنيا، والسماء الثانية فوقها قبة، والارض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة، والارض الرابعة فوق السماء الثالثة والسماء الرابعة فوقها قبة، والارض الخامسة فوق السماء الرابعة و السماء الخامسة فوقها قبة، والارض السادسة فوق السماء الخامسة والسماء السادسة فوقها قبة، والارض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السادسة فوقها قبة، وعرش الرحمن تبارك وتعالى فوق السماء السابعة وهو قول الله: " الذى خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن " فاما صحاب الامر فهو رسول الله صلى الله عليه وآله و الوصى بعد رسول الله قائم على وجه الارض فانما يتنزل الامر اليه من فوق السماء بين السموات والارضين، قلت: فما تحتنا [ الا ارض واحدة؟ فقال: فما تحتنا ] الارض واحدة وان الست لهى فوقنا.

92 - في بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن على بن سنان عن عبدالرحيم قال: ابتدانى ابوجعفر عليه السلام فقال: اما ان ذا القرنين فقد خير السحاب واختار الذلول، وذخر لصاحبكم الصعب، قلت: وما الصعب؟ قال: ماكان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه، اما انه سيركب السحاب ويرقى في الاسباب أسباب السماوات السبع، خمس عوامر وثنتان خراب.

93 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن

___________________________________

(1) وفى المصدر قلت: فكيف ذلك جعلنى الله فداك...اه ".

[367]

مهران أو غيره عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: ان عليا صلوات الله عليه ملك ما فوق الارض وما تحتها، فعرضت له السحابتان الصعب والذلول فاختار الصعب فكان في الصعب ملك ما تحت الارض، وفى الذلول ملك ما فوق الارض.

واختار الصعب على الذلول، فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاثا خرابا وأربعا عوامر.




 
 

  أقسام المكتبة :
  • نصّ القرآن الكريم (1)
  • مؤلّفات وإصدارات الدار (21)
  • مؤلّفات المشرف العام للدار (11)
  • الرسم القرآني (14)
  • الحفظ (2)
  • التجويد (4)
  • الوقف والإبتداء (4)
  • القراءات (2)
  • الصوت والنغم (4)
  • علوم القرآن (14)
  • تفسير القرآن الكريم (108)
  • القصص القرآني (1)
  • أسئلة وأجوبة ومعلومات قرآنية (12)
  • العقائد في القرآن (5)
  • القرآن والتربية (2)
  • التدبر في القرآن (9)
  البحث في :



  إحصاءات المكتبة :
  • عدد الأقسام : 16

  • عدد الكتب : 214

  • عدد الأبواب : 96

  • عدد الفصول : 2011

  • تصفحات المكتبة : 21337872

  • التاريخ : 29/03/2024 - 06:47

  خدمات :
  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • المشاركة في سـجل الزوار
  • أضف موقع الدار للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • للإتصال بنا ، أرسل رسالة

 

تصميم وبرمجة وإستضافة: الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net

دار السيدة رقية (ع) للقرآن الكريم : info@ruqayah.net  -  www.ruqayah.net